๑ஐ◄ مُـنَـتَـديَـآتْ رُوحْ الحَياه ►ஐ๑

مرحبا بك يازائر نتشرف بأنضامك لأسرتنا فأهلا بك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

๑ஐ◄ مُـنَـتَـديَـآتْ رُوحْ الحَياه ►ஐ๑

مرحبا بك يازائر نتشرف بأنضامك لأسرتنا فأهلا بك

๑ஐ◄ مُـنَـتَـديَـآتْ رُوحْ الحَياه ►ஐ๑

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا يا زائر


3 مشترك

    نظـام المحاماه

    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:12 pm

    الباب الأول

    تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها


    المادة الأولى -
    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.
    ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
    المادة الثانية -
    تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل, ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    المادة الثالثة -
    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
    أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
    ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
    د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
    و- أن يكون مقيماً في المملكة.
    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د,هـ,و ) من هذه المادة.
    المادة الرابعة -
    يستثنى من الفقرتين ( ب,ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
    المادة الخامسة -
    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين, وتؤلف من :
    1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل - رئيساً.
    2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة " أ " يعينه رئيس ديوان المظالم - عضواً.
    3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات, يعينه وزير العدل - عضواً.
    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
    المادة السادسة -
    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية, وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
    المادة السابعة -
    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.
    المادة الثامنة -
    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم, ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
    المادة التاسعة -
    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    المادة العاشرة -
    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:13 pm

    الباب الثاني

    واجبات المحامين وحقوقهم

    المادة الحادية عشرة -

    على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة الثانية عشرة -

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    المادة الثالثة عشرة -

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    المادة الرابعة عشرة -

    1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    المادة الخامسة عشرة -

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    المادة السادسة عشرة -

    لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    المادة السابعة عشرة -

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً او محكماً او خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    المادة الثامنة عشرة -

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:

    أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    المادة التاسعة عشرة -

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق, ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    المادة العشرون -

    يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم, أو اللجان المــشار إليها فـــي المادة " الأولى " من هذا النظام, في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط, وقام هذا مقام التوكيل, وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه, أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

    المادة الحادية والعشرون -

    على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    المادة الثانية والعشرون -

    على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية, ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور, ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى, ولا الكتب الواردة إليه, ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    المادة الثالثة والعشرون -

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون -

    لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته, إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    المادة الخامسة والعشرون -

    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

    المادة السادسة والعشرون -

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.

    المادة السابعة والعشرون -

    للموكل أن يعزل محاميه. وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

    المادة الثامنة والعشرون -

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب, تقدر المحكمة التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:13 pm

    البــاب الثــالـث

    تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون -

    أولاً - يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :

    أ- الإنذار.

    ب- اللوم.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

    المادة الثلاثون -

    يرفع المدعى العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الحادية والثلاثون -

    يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    المادة الثانية والثلاثون -

    يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

    المادة الثالثة والثلاثون -

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ,ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.

    المادة الرابعة والثلاثون -

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    المادة الخامسة والثلاثون -

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    المادة السادسة والثلاثون -

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    المادة السابعة والثلاثون -

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :

    أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:14 pm

    لبــاب الــرابـع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثلاثون -

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم, بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام, وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام, وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص, متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة, على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    المادة التاسعة والثلاثون -

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام, يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ( 116 ) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية :

    1- أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

    2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام, بصفته وكيلاً, وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين, عدا شرط الجنسية.

    5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام, وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم. وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة, ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول, وفي الرخصة, ومدتها وتاريخ انتهائها, ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    المادة الأربعون -

    يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي, ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.

    المادة الحادية والأربعون -

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه, وفقاً لحاجة العمل, بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه بالشروط الآتية :

    1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب, وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة نأن من المكتب المتعلقة بالقضايا, ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية, وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له, وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الثانية والأربعون -

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية, كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة والأربعون -

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:16 pm

    في نظام المرافعات ـ الإجراءات ـ المحاماة
    لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية الجرائم الكبيرة.. ولا توقيف إلاّ بأمر مسبب


    إن اجراءات التقاضي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، هي اجراءات واضحة المعالم، ظاهرة المصالح، وهي تعيين على وصول الحقوق إلى أهلها بأسهل الطرق وأحسن الأحوال، والقضاء في المملكة العربية السعودية قضاء يستمد أحكامه وإجراءات التحاكم على الشريعة الإسلامية التي أوضحت هذاالأمر وفَصّلت أحواله، ومنذ قيام المملكة العربية السعودية والدولة حريصة كل الحرص على تنظيم إجراءات التقاضي، فأصدرت الأنظمة المتعاقبة المنظمة لاجراءات الترافع وذلك تمشياً مع تطورات العصر والمستجدات المتلاحقة، إذ التنظيم من الواجبات التي لا يستقيم العمل إلا بها، وبناء على ذلك صدر الأمر السامي الكريم رقم م/ 21في 1421/5/20هـ المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 115في 1421/5/14هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الذي يضم مائتين وستاً وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً كما يلي:

    الباب الأول: أحكام عامة.

    الباب الثاني: الاختصاص.

    الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها.

    الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم.

    الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها.

    الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.

    الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها.

    الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم،

    الباب التاسع: إجراءات الإثبات.

    البابع العاشر: الأحكام.

    الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام.

    الباب الثاني عشر: الحجز والتنفيذ.

    الباب الثالث عشر: القضاء المستعجل.

    الباب الرابع عشر: تسجيل الأوقاف والإنهاءات، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة.

    الباب الخامس عشر: أحكام ختامية.

    ويعد نظام المرافعات مكملاً ومطوراً لاجراءات الترافع المعمول بها في المملكة العربية السعودية منذ قيامها، وقد جاء هذا النظام بايضاح اجراءات الترافع أمام المحاكم الشرعية مؤكداً على تطبيق الشريعة الإسلامية على جميع القضايا المعروضة أمامها، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

    وحدد النظام عدم قبول أي طلب أودفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ورتب قبول الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة.

    * نظم طريقة حضور الجلسات وإجراءات التبليغ بالحضور وطلب الخصوم وتقرير المواعيد لجلسات المحاكمة.

    * أوضح النظام الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المحلي للمحاكم بالمملكة العربية السعودية.

    * نظم طريقة رفع الدعوى وقيدها، وأنها ترفع من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم وتشتمل هذه الصحيفة عدة بيانات لازمة لإيضاح أطراف الدعوى وموضوع الدعوى.

    * أوضح النظام طريقة معالجة غياب الخصوم أو أحدهم وأنه إذا لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وأنه إذا غاب المدعي عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعي عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.

    * ورد في النظام التقريرات اللازمة لطريقة تسجيل الأوقاف والانهاءات واجراءات الاستحام، وإثبات الوفاة وحصر الورثة وما تتطلبه من شروط وطرق سير العمل بها.

    * نص النظام على إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة عن طريق وزير العدل، وأن هذا النظام يلغي نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109في 1372/1/24هـ كما يلغي المواد (52، 66، 82، 83، 85) و( 84فيما يخص القضايا الحقوقية) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق رقم 109في 1372/1/24هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، وأنه يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشره في جريدة أم القرى بعددها الصادر برقم 3811في 1421/6/17هـ.

    نظام الإجراءات الجزائية

    لقد جاءت الشريعة الإسلامية برعاية حقوق الفرد والمجتمع ومنعت من الإعتداء ورتبت على ذلك الزواجر التي تحول دون وقوع الجريمة وتمنع تكرارها، ولهذه العقوبات نظام اجرائي يقوم على بيان طريقة سير العمل على وفق التقريرات الشرعية والنظامية اللازمة للقضايا الجزائية وقد صدر هذا النظام بموجب أمر سام كريم متضمناً الموافقة على نظام الاجراءات الجزائية الذي يضم مائتين وخمساً وعشرين مادة موزعة على تسعة أبواب كما يلي:

    الباب الأول: أحكام عامة.

    الباب الثاني: الدعوى الجزائية.

    الباب الثالث: اجراءات الاستدلال.

    الباب الرابع: اجراءات التحقيق.

    الباب الخامس: المحاكم.

    الباب السادس: اجراءات المحاكمة.

    الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام، التمييز وإعادة النظر.

    الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية.

    الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ.

    وهذا النظام جاء في مجموعة لمراعاة كرامة الإنسان التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودعت لها، وهو يختص بنوع من القضايا وهي القضايا الجزائية، وبه وبنظام المرافعات يكتمل عقد تنظيم اجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، وقد اشتمل النظام على السمات العامة التالية:

    * حظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً وللمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام.

    * عرف النظم مهام رجال الضبط الجنائي وأخضعهم لسلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام.

    * أبان النظام الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الاجراءات الواجب اتباعها من لدن رجل الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات.

    * حظر النظام التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب.

    * حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع رجال الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً وفي الحالات المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام.

    * جعل النظام لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب.
    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الأحد مارس 08, 2009 12:17 pm

    * نص النظام على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.

    * أعطى النظام وزير الداخلية الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة، كما أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.

    * نص النظام على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وأن يتلى الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى.

    * أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة وحدد مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم.

    * نص النظام على إمكانية نقض الحكم إذا خالف نصاً من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.

    * نص النظام على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.

    * نص النظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.

    نظام المحاماة

    إن من الضروريات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية حفظ حقوق الناس والحرص على دفع الضرر عنهم وجلب المصالح لهم، ولأنه قد يتعذر على بعض الأفراد أن يظهر حقه بنفسه أو يدفع الضرر عنه بذاته، فقد أباحت الشريعة الإسلامية مبدأ النيابة في المثول عند القضاء وجعلت للمتخاصمين حق توكيل من يعينهم في إظهار الحق وبيان الأمر، ومن هذا المنطلق صدر أمر سامي كريم متضمناً الموافقة على نظام المحاماة الذي يضم ثلاثاً وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب كما يلي:

    الباب الأول: ويشمل التعريف بمهنة المحاماة وشروط مزاولتها.

    الباب الثاني: يوضح واجبات المحامين وحقوقهم.

    الباب الثالث: يتعلق بتأديب المحامي.

    الباب الرابع: يشمل أحكاماً عامة وانتقالية.

    ويعد نظام المحاماة نقلة في ممارسة العمل المهني للمحامين في المملكة العربية السعودية، كما أنه يعتبر خطوة رائدة في مجال العمل القضائي ويمثل دعامة من دعامات تحقيق العدل وسيعود بالنفع على جميع أطراف القضية من القاضي والمدعي والمدعى عليه وقد جاء هذا النظام بالمعاني العامة التالية:

    * عرّف النظام مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم..

    * أناط النظام بوزارة العدل مهمة إعداد جدول عام لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين.

    * حدد النظام الشروط الواجب توفرها لمن يزاول مهنة المحاماة ومن بينها أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس "تخصص أنظمة" من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منها خارج المملكة.

    * أناط النظام صلاحية الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بوزير العدل وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة في النظام وأن يدفع طالب الترخيص رسماً معيناً.

    * أجاز النظام تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول سالف الذكر وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    * حدد النظام بالإضافة إلى المحامين المقيدين في جدول الممارسين من يقبل الترافع عن الغير ومنهم الوكيل في قضية واحدة إلى ثلاث والأزواج والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم.

    * استعرض النظام العقوبات التي يمكن إيقاعها على المحامين من بينها شطب اسم المحامي من الجدول والغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كما استعرض النظام عقوبات الإنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص في حال مخالفة المحامي لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو إخلاله بواجباته المهنية أو ارتكابه لأعمال تنال من شرف المهنة.

    * كلف النظام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التأديب" للنظر في العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه ويصح الاعتراض على أحكامها أمام ديوان المظالم.

    * أوضح النظام عقوبة من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة خلافاً لأحكام هذا النظام وذلك بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً.

    * أجاز النظام استمرار المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم اجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة ووفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام ويجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات أخرى كحد أقصى.

    * أجاز النظام استمرار غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1400/7/12هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وفق شروط حددها النظام من بينها التفرغ لعمل الاستشارات والإقامة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن تتوافر في المستشار شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.

    * أجاز النظام للمحامي المرخص به بموجب هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه وفق الشروط التي حددها النظام.

    * يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها.

    * حدد تاريخ بدء العمل به وذلك بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
    alsarap
    alsarap
    المستشار العام للأداره
    المستشار العام للأداره


    ذكر عدد الرسائل : 105
    العمر : 36
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 27/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف alsarap الأحد مارس 08, 2009 4:29 pm

    مشكووور على هذا الموضوع الجميل

    احس انك تبي تصير محامي

    بالتوفيق

    تقبل مروري

    الـ ح ـزين
    الـ ح ـزين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 60
    العمر : 29
    كيف تعرفت على المنتدى : من صديق
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف الـ ح ـزين الإثنين مارس 09, 2009 10:42 am

    تقدر تقول نظـام المحاماه 443492

    مشكور على مرورك الجميل

    دمتم بود
    روح الحياه
    روح الحياه
    رئيس المنتدى
    رئيس المنتدى


    ذكر عدد الرسائل : 616
    العمر : 33
    كيف تعرفت على المنتدى : اخر..
    تاريخ التسجيل : 01/01/2009

    نظـام المحاماه Empty رد: نظـام المحاماه

    مُساهمة من طرف روح الحياه الإثنين مارس 09, 2009 1:32 pm

    يسلمو ع الجهد الملحووظ
    تقبل مروري

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:54 am